ولو ترك الوقوفين معا بطل حجه ، عمدا وسهوا ( 1 ) .
وتسقط أفعال الحج عمن فاته ، ويتحلل بعمرة مفردة ، ثم يقضيه واجبا
مع وجوبه .
تتمة
يستحب التقاط الحصى من جمع ( 2 ) ، ويجوز من سائر الحرم إلا المساجد ،
ويجب أن تكون أحجارا أبكارا من الحرم .
ويستحب : أن تكون برشا ( 3 ) رخوة منقطة كحلية بقدر الأنملة ملتقطة ،
والإفاضة إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الإمام - لكن لا يجوز وادي محسر
[ إلا ] ( 4 ) بعد طلوعها ، ويتأخر الإمام حتى تطلع - والسعي في وادي محسر داعيا .
المقصد الخامس : في مناسك منى
ومطالبه ثلاثة :
الأول : الرمي
ويجب يوم النحر رمي جمرة العقبة بسبع حصيات مع النية بفعله ، فلا يجزي
لو وقعت بواسطة غيره من حيوان وغيره ، ولا إذا أصابت الجمرة بما لا يسمى رميا ،
ولا مع الشك في وصولها .
ويستحب : الطهارة ، والدعاء عند كل حصاة ، والتباعد بعشرة أذرع إلى
خمسة عشر ، والرمي خذفا ، واستقبالها ( 5 ) مستدبر القبلة ، وفي غيرها
هامش
( 1 ) في ( م ) : " أو سهوا " .
( 2 ) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه : " يعني المشعر ، وهو المزدلفة " .
( 3 ) وهي : المشتملة على ألوان مختلفة ، انظر : مجمع البحرين 4 / 129 برش .
( 4 ) في ( الأصل ) : " إلى " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح .
( 5 ) أي : الجمرة .