برجله ( 1 ) ، وذكر الله على قزح ، والإقامة بمنى أيام التشريق لمن فاته الحج ،
ثم يتحلل بعمرة .
خاتمة
وقت الاختيار لعرفة : من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها ، من تركه
عامدا فسد حجه ، وللمضطر : إلى طلوع الفجر ، ولو نسي الوقوف بها رجع ووقف
ولو إلى الفجر ، إذا عرف إدراك المشعر .
ووقت الاختيار للمشعر : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وللمضطر :
إلى الزوال .
ويدرك الحج بإدراك أحد الاختياريين ، ولو أدرك الاضطراريين فقولان ( 2 ) ،
ولو أدرك أحدهما خاصة فاته الحج .
ولو لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ، وناسيا يصح إن
أدرك عرفة .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " برجليه " .
( 2 ) قال الشهيد في غاية المراد : " الوقوف المدرك إما عرفات أو جمع أو هما ، وعلى
التقديرين إما اختياريا أو اضطراريا أو مركبا منهما ، فالأقسام ثمانية : ( أ ) اختياري
عرفة ( ب ) اختياري جمع ( ج ) اضطراري عرفة ( د ) اضطراري جمع ( ه ) اختياريهما
( و ) اضطراريهما ( ز ) اختياري عرفة واضطراري جمع ( ح ) اختياري جمع واضطراري
عرفة ، وموضع الخلاف اضطراري أحدهما وهو ثلاث صور ، والمصنف حكى الخلاف
في الاضطرارين لا غير " .
فذهب إلى الإدراك ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 131 ، والشيخ المفيد في
المقنعة : 67 ، كما استفاد العلامة من عبارته في المختلف : 131 ، وأبو الصلاح في
الكافي : 197 .
وذهب إلى عدم الإدراك الشيخ في المبسوط 8 / 383 والنهاية : : 273 - لكن العلامة
في المختلف قال : وكلام الشيخ في النهاية والمبسوط لا دلالة فيه على أن من أدرك
الاضطراريين أدرك الحج أولا - وابن إدريس في السرائر : 146 .