ويستحب : الوقوف في الميسرة في السفح ( 1 ) ، والدعاء له ولوالديه وللمؤمنين
بالمنقول ، وأن يضرب خباه بنمرة ، وأن يجمع رحله ، ويسد الخلل به وبنفسه ،
والدعاء قائما .
ويكره : راكبا ، وقاعدا ، وفي أعلى الجبل .
ولا يجزي ( 2 ) لو وقف بنمرة ، أو عرنة ، أو ثوية ، أوذي المجاز ، أو تحت الأراك ،
فإذا غربت الشمس بعرفة أفاض ليلة النحر إلى المشعر .
ويستحب : الاقتصاد في سيره ، والدعاء عند الكثيب الأحمر ، وتأخير العشاءين
إلى المشعر ولو تربع الليل ( 3 ) - فإن منع في الطريق صلى - والجمع بأذان وإقامتين ،
وتأخير نافلة المغرب إلى بعد العشاء .
ويجب فيه : النية ، والوقوف بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، فلو أفاض قبل
الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا فعليه دم ( 4 ) شاة ، ولا يبطل حجه إن كان وقف بعرفة .
ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر ولا شئ عليهما ، وكذا الناسي .
ولا يقف بغير المشعر ، وحده : ما بين المأزمين إلى الحياض وإلى ( 5 ) وادي
محسر ، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ، ولو نواه ونام ( 6 ) أو جن أو أغمي
عليه صح وقوفه على رأي .
ويستحب : الوقوف بعد صلاة الفجر ، والدعاء ، ووطء الصرورة المشعر
هامش
( 1 ) قال المحقق السبزواري : " الظاهر أن المراد ميسرته بالإضافة إلى القادم إليه من مكة
. . . وسفح الجبل : أسفله حيث يسفح فيه الماء وهو على مضجعه " ذخيرة المعاد : 653 .
( 2 ) في ( م ) : " ولا يجزيه " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " ولو بربع الليل " .
( 4 ) لفظ " دم " ليس في ( س ) و ( م ) .
( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " إلى " .
( 6 ) في ( م ) : " فنام " .