وبالعكس لا إعادة .
ويجوز قطعه لقضاء حاجة وصلاة فريضة ، ثم يتمه .
فإذا فرغ من سعي عمرة التمتع قصر وأحل من كل شئ أحرم منه ، وأدناه
أن يقصر شيئا ( 1 ) من شعر رأسه ، أو يقص أظفاره ، ولا يحلق ، فإن فعل فعليه
دم ( 2 ) ، ولو نسيه ( 3 ) حتى أحرم بالحج فعليه دم .
المقصد الرابع : في إحرام الحج والوقوف
فإذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة . ويستحب أن يكون
يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب ، فإن نسيه رجع ، فإن تعذر أحرم
ولو بعرفة .
وصفته كما تقدم ، إلا أنه ينوي إحرام ( 4 ) الحج ، ثم يبيت بمنى مستحبا
ليلة عرفة ، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب .
وهو ( 5 ) ركن من تركه عمدا بطل حجه ، وكذا لو كان سهوا ولم يقف بالمشعر .
ويجب فيه : النية ، والكون بها إلى الغروب ، فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا
وعاد ( 6 ) قبل الغروب فلا شئ ، وعامدا عليه بدنة ، فإن عجز صام ثمانية عشر
يوما ، ولو لم يتمكن نهارا وقف ليلا ، ولو فاته بالكلية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا
أجزأه المشعر .
هامش
( 1 ) لفظ " شيئا " ليس في ( س ) .
( 2 ) في ( م ) : " شاة " .
( 3 ) أي : التقصير .
( 4 ) في ( الأصل ) : " في إحرام " ولم نثبت لفظ " في " لاختلال المعنى به .
( 5 ) أي : الوقوف .
( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " وأعاد " .