وصارت حجتها مفردة وتقضي العمرة ، ولو حاضت بعد مجاوزة النصف تمت متعتها
وقضت الباقي بعد المناسك ، أو استنابت فيه مع التعذر ، ولو حاضت قبله فهي كمن لم يطف .
والمستحاضة كالطاهر إذا فعلت ما يجب عليها .
المقصد الثالث : في السعي
وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا ، ولو تركه سهوا أتى به ، فإن خرج
عاد ، فإن تعذر استناب .
ويجب فيه : النية ، والبدأة بالصفا : بأن يلصق عقبيه به ، والختم بالمروة : بأن يلصق
أصابع رجليه بها ، والسعي سبعا من الصفا إليه شوطان .
ويستحب : الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والصب على
الجسد من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من الباب المحاذي له ، والصعود على
الصفا ، واستقبال العراقي ، والإطالة ، والدعاء والتكبير سبعا ، والتهليل سبعا ،
والمشي ( 1 ) طرفيه ، والهرولة بين المنارة وزقاق العطارين - ولو نسيها رجع
القهقري ( 2 ) - والدعاء خلاله .
ويحرم : الزيادة عمدا - ويبطل بها - لا سهوا ، وتقديمه على الطواف عمدا ،
فيعيده بعد الطواف لو قدمه .
ولو ذكر النقيصة قضاها ، ولو كان متمتعا وظن إتمامه فأحل وواقع
أو قلم أو قص ( 3 ) شعره ، فعليه بقرة وإتمامه ( 4 ) .
ولو لم يحصل العدد ، أو شك في المبدأ وكان ( 5 ) في المزدوج على المروة أعاد ،
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " ويمشي " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .
( 2 ) أي : الرجوع إلى خلف ، وفي ( س ) : " للقهقري " .
( 3 ) في ( س ) : " أو قصر " .
( 4 ) في ( س ) : " وتمامه " .
( 5 ) في ( الأصل ) و ( س ) : " أو كان " والمثبت من ( م ) و ( ع ) وذخيرة المعاد ، وهو الصحيح .