أزال النجاسة وتممه .
ولو نقص عدده ، أو قطعه لدخول البيت أو [ لحاجة ] ( 1 ) أو لمرض أو لحدث ،
فإن تجاوز النصف رجع فأتمه - ولو عاد إلى أهله استناب - ولو كان دونه استأنف .
ولو ذكر في السعي النقص أتم الطواف مع تجاوز النصف ثم أتم السعي .
ولو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع .
ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت ، وإن كان في الأثناء ، فإن كان
في الزيادة قطع ولا شئ ، وإن كان في النقيصة استأنف ، وفي النافلة يبني على الأقل ،
ولو ذكر عدم الطهارة استأنف في الفريضة .
وطواف النساء واجب على كل حاج ومعتمر ، إلا في عمرة التمتع .
ولو نسي طواف الزيارة حتى واقع بعد الذكر فبدنة ، ويستنيب لو نسي
طواف النساء .
ويجب تأخره ( 2 ) عن الموقف ( 3 ) ومناسك منى في حج التمتع ، إلا للمعذور
- ويجوز تقديمه للمفرد والقارن - ويجب تأخير طواف النساء عن السعي ، إلا لعذر
أو سهو ، ولو كان عمدا لم يجز .
ويحرم الطواف وعليه برطلة في العمرة ، ولا ينعقد نذر الطواف على أربع ،
ويجوز التعويل على الغير في العدد .
ولو حاضت قبل طواف العمرة ( 4 ) انتظرت الوقوف ، فإن ضاق بطلت متعتها ووقفت
هامش
( 1 ) كذا في ( م ) و ( ع ) وهو أولى مما في ( الأصل ) حيث فيه " الحاجة " وفي ( س )
وذخيرة المعاد : " للحاجة " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " تأخيره " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : الموقفين " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " المتعة " .