زحام صلى خلفه أو إلى ( 1 ) أحد جانبيه .
ويستحب : الغسل لدخول مكة ، والغسل ( 2 ) من بئر ميمون أو فخ - فإن
تعذر فمن منزله - ومضغ الأذخر ( 3 ) ، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة
ووقار ( 4 ) ، والغسل لدخول المسجد ، ودخوله من باب بني شيبة ، والوقوف عندها ،
والدعاء ، والطهارة في النفل ، والوقوف عند الحجر ، وحمد الله ، والصلاة على النبي
وآله عليهم السلام ، والدعاء ، والاستلام ، والتقبيل ، والرمل ( 5 ) ثلاثا والمشي أربعا ، ( 6 ) والتزام
المستجار ، وبسط اليدين عليه . وإلصاق بطنه وخده به ، والتزام الأركان خصوصا
العراقي واليماني ، وطواف ثلاثمائة وستين طوافا - وإلا فثلاثمائة وستين شوطا -
والتداني من البيت .
ويكره : الكلام فيه لغير الدعاء والقراءة [ والزيادة في النفل ] ( 7 ) .
وتحرم الزيادة على السبع في الواجب عمدا ، فإن زاد سهوا أكمل
أسبوعين استحبابا ، وصلى للفرض أولا وللنفل بعد السعي .
ولو طاف في النجس عالما أعاد ، ولو لم يعلم صح ، ولو علم في الأثناء
هامش
( 1 ) لفظ " إلى " ليس في ( س ) .
( 2 ) لفظ " والغسل " ليس في ( س ) و ( م ) .
( 3 ) وهو : نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت ، انظر : مجمع
البحرين 3 / 306 ذخر .
( 4 ) لفظ " ووقار " ليس في ( س ) و ( م ) .
( 5 ) الرمل : الهرولة ، وهي : إسراع المشي مع تقارب الخطى ، انظر مجمع البحرين
5 / 385 رمل .
( 6 ) أي : يهرول في ثلاثة أشواط ويمشي في الأربعة الباقية .
( 7 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
وقال المحقق السبزواري : " يحتمل أن يكون المراد : مطلق الزيادة ولو شوطا أو
بعضه . . . ، ويحتمل أن يكون المراد : القران بين الطوافين من غير فصل صلاة بينهما "
ذخيرة المعاد : 636 .