وفي قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة ، وفي الصغير شاة وإن كان محلا ،
وفي الأبعاض قيمة ( 1 ) ، ويعيدها ( 2 ) ، فإن جفت ضمن ، ولا كفارة في قلع الحشيش
وإن أثم .
وفي الأدهان شاة ولو في الضرورة ، ويجوز أكل ما ليس بطيب كالشيرج ( 3 ) والسمن .
ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة مع الاختلاف ، ولو كرر الوطء تكررت
الكفارة ، ولو كرر الحلق في وقتين تكررت لا في وقت واحد ، ولو كرر اللبس
أو الطيب ( 4 ) في مجلس فواحدة ، ولو تعدد المجلس تعددت .
وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، إلا في الصيد ، فإن الكفارة
تجب مع الجهل والنسيان والعمد .
وكل من أكل ما لا يحل للمحرم ، أو لبس كذلك فعليه شاة .
المقصد الثاني : في الطواف
وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا ، ويقضيه في السهو ، ولو تعذر استناب ( 5 ) .
ويجب فيه : الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، والختان في الرجل ،
والنية ، والبدأة بالحجر ، والختم به ، والطواف سبعا ، وجعل البيت على يساره ،
وإدخال الحجر ، وإخراج المقام ، وركعتاه ( 6 ) في مقام إبراهيم عليه السلام ، فإن منعه
هامش
( 1 ) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة ، لكن في ( ع ) وذخيرة المعاد : " قيمته " والظاهر
هو الأولى .
( 2 ) قال المحقق السبزواري " أي الشجرة ، يمكن أن يكون المراد إعادتها إلى أرض الحرم ،
ويمكن أن يكون المراد إعادتها إلى مغرسها " ذخيرة المعاد : 624 .
( 3 ) الذي هو : دهن السمسم ، انظر : مجمع البحرين 2 / 312 شرج .
( 4 ) في ( م ) : " والطيب " .
( 5 ) في ( الأصل ) : " استناب فيه " ولم يرد لفظ " فيه " في ( س ) و ( م ) .
( 6 ) أي : ركعتا الطواف .