ولو مسها بغير شهوة فلا شئ ، وبشهوة شاة وإن لم يمن ، ولو قبلها فشاة ،
وبشهوة جزور ( 1 ) .
ولو أمنى عن ملاعبة فجزور ، ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شئ ،
ولو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كل منهما كفارة .
وفي الطيب - أكلا ، وإطلاء ، وبخورا ، وصبغا ، ابتداء واستدامة - شاة .
وفي قص كل ظفر مد [ من ] ( 2 ) طعام ، وفي أظفار يديه شاة ، وكذا في
رجليه ، ولو اتحد المجلس فشاة . ( 3 )
ولو أدمى إصبعه بالإفتاء ، فعلى المفتي شاة .
وفي المخيط دم فإن اضطر جاز وعليه شاة .
وفي حلق الشعر شاة ، أو إطعام عشرة لكل مسكين مد ، أو صيام ثلاثة أيام .
وفي سقوط شئ [ بمس رأسه ] ( 4 ) ولحيته كف [ من ] ( 5 ) طعام ، ولو كان
في الوضوء فلا شئ .
وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما ( 6 ) إطعام ثلاثة مساكين .
وفي التظليل سائرا ، وتغطية الرأس وإن كان بالارتماس أو الطين ، وقلع
الضرس شاة .
وفي الجدال مرة كاذبا شاة ، ومرتين بقرة ، وثلاثا بدنة ، وصادقا ثلاثا شاة .
هامش
( 1 ) بالفتح ، وهي من الإبل خاصة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة ، يقع على الذكر
والأنثى ، انظر : مجمع البحرين 3 / 245 جزر .
( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 3 ) قال المحقق السبزواري : " يعني إذا قص أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد
ففيه شاة " ذخيرة المعاد : 621 .
( 4 ) في ( الأصل ) : " من رأسه " والمثبت من ( س ) و ( م ) .
( 5 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 6 ) في ( الأصل ) : " وفي أخذهما " والمثبت من ( س ) و ( م ) و ( ع ) وذخيرة المعاد .