أو ندب ، عامدا عالما بالتحريم قبل المشعر فسد حجه ، وعليه إتمامه وبدنة والحج
من قابل ، والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث إلى أن يفرغا ، فإن طاوعته
الزوجة لزمها مثله ، وإلا صح حجها وعليه بدنتان .
ولو جامع بعد المشعر ، أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة .
وفي الاستمناء ( 1 ) بدنة ، وفي الفساد به قولان ( 2 ) .
ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه فبدنة أو بقرة أو شاة : فإن عجز
فشاة أو صيام .
ولو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة .
ولو جامع وقد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة ، ولو طاف خمسا ( 3 ) فلا
كفارة ، وفي الأربعة قولان ( 4 ) .
ولو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها فسدت ، وعليه بدنة وقضاؤها .
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة
على المعسر ، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى ، إلا أن يكون عن شهوة فبدنة .
هامش
( 1 ) وهو كما في غاية المراد : " طلب الأمناء من غير جماع ، سواء كان بالعبث باليد
أو أي عضو أو بمجرد المس " .
( 2 ) ذهب إلى الفساد - وأنه إذا كان قبل الوقوف بالمشعر يفسد الحج ويلزمه الحج من
قابل ، وإذا كان بعده لم تلزمه غير الكفارة ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 282 ،
والشيخ في المبسوط 1 / 337 والنهاية : 231 وابن البراج في المهذب 1 / 222 ،
وابن حمزة كما عنه في المختلف : 282 ، وابن سعيد في الجامع : 188 .
وذهب إلى عدم الفساد ووجوب بدنة فقط الحلبي في الكافي : 203 ، وابن إدريس
في السرائر : 129 ، والمحقق في الشرائع 1 / 294 .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " خمسة " .
( 4 ) ذهب إلى سقوط الكفارة الشيخ في النهاية : 231 ، وذكر أنه تسقط الكفارة إن كان
قد طاف أكثر من النصف
وذكر ابن إدريس في السرائر : 129 أن الأحوط يقتضي وجوب الكفارة .