المطلب الثالث في تروكه :
يجب على المحرم اجتناب : صيد البر وهو : كل حيوان ممتنع يبيض
ويفرخ في البر - أكلا ، وذبحا ، اصطيادا وإشارة ، ودلالة ، وإغلاقا ، وإمساكا .
والنساء وطئا ، وعقدا له ولغيره ، وشهادة عليه ، وإقامة ، وتقبيلا ، ونظرا
بشهوة .
والاستمناء ، والطيب مطلقا على رأي وإن كان في الطعام ، إلا خلوق الكعبة .
والاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، والجدال - وهو قول : لا والله
وبلى والله - والكذب ، وقتل هوام ( 1 ) الجسد ، ولبس الخاتم للزينة لا للسنة ،
ولبس ما يستر ظهر القدم اختيارا ، والادهان اختيارا ، وإزالة الشعر وإن قل ،
وإخراج الدم من غير ضرورة ، وقص الأظفار ، وقطع الشجر والحشيش النابت
في غير ملكه - عدا شجر الفواكه والإذخر والنخل - ولبس المخيط للرجال ،
والحلي غير المعتاد للنساء ، وإظهار المعتاد للزوج ، والتظليل للرجل ( 2 ) الصحيح
سائرا - ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالتظليل دونه - وتغطية الرجل رأسه
وإن كان في الارتماس .
وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد ، وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة ،
وكذا لو ذبحه المحل في الحرم ، فلو ذبحه المحل في الحل جاز للمحل أكله
في الحرم .
ويقدم قول مدعي إيقاع العقد في الإحلال ، لكن ليس للمرأة المطالبة
بالمهر لو أنكرته ، ولو أوقعه الوكيل المحل حال إحرام الموكل بطل ، ويجوز
مراجعة الرجعية ، وشراء الأمة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أي : الذي يقصد أكله ويؤذيه ، قاله المقدس في مجمعه .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " وتظليل الرجل " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " الإماء " .