ويبطل الإحرام : بإخلال النية عمدا وسهوا ، وبأن ينوي النسكين معا ،
والأخرس يحرك لسانه بالتلبية ويعقد قلبه ، ولو فعل المحرم قبلها فلا كفارة .
ويجوز : الحرير للنساء ، والمخيط لهن ، وتعديد الثياب ، والأبدال ، ولبس
القبا مقلوبا للفاقد .
ويحرم إنشاء إحرام ( 1 ) قبل إكمال أفعال الأول ، ولو أحرم بحج التمتع
قبل التقصير ناسيا فلا شئ ، وعامدا يبطل تمتعه ويصير حجه مفردا على رأي .
ويجرد الصبيان من فخ ( 2 ) ، ويجنب ما يجتنبه المحرم ، فإن فعل ما يوجب
الكفارة لزم الولي ، وكذا ما يعجز عنه ، والهدي أو الصيام .
ويستحب : تكرار التلبية للحاج إلى الزوال يوم عرفة - وإذا شاهد بيوت
مكة للمعتمر تمتعا ( 3 ) ، وإذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج ،
وإذا شاهد الكعبة إن أحرم بها من مكة - ورفع الصوت بها للرجال ، والاشتراط ( 4 ) ،
والاحرام في القطن ، وتوفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع - ويتأكد
عنه هلال ذي الحجة - وتنظيف الجسد ، وقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، وإزالة
الشعر ، والاطلاء ، والغسل ، والاحرام عقيب فريضة الظهر ، أو غيرها ، أو ست
ركعات وأقله ركعتان .
والمرأة كالرجل ، إلا في تحريم المخيط ، ولا يمنعها الحيض منه ( 5 ) ، فإن
تركته ظنا بالمنع رجعت مع المكنة ، وإلا خارج الحرم ، وإلا في موضعها .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " الإحرام " .
( 2 ) فخ : بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ ، انظر : مجمع البحرين 2 / 438 فخخ .
( 3 ) أي : ووقت قطع التلبية للمعتمر تمتعا إذا شاهد بيوت مكة .
( 4 ) قال المحقق السبزواري : " وهو : أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن يحله حيث
حبسه " ذخيرة المعاد : 584 .
( 5 ) أي : من الإحرام .