ويقبض على أنفه لو اضطر إلى طعام فيه طيب أو لمسه .
ولو فقد غير السراويل لبسه ، ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه ، ويحول
القملة إلى موضع آخر من بدنه ، ويلقي الحلم والقراد .
والمرأة تسفر عن وجهها ، ويجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها .
ويكره : لبس السلاح اختيارا والاحرام في السواد ( 1 ) ، والمعصفر ، والوسخة ،
والمعلمة ، والحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، والحمام ، واستعمال الرياحين ،
وتلبية المنادي .
المطلب الرابع في الكفارات :
وفيه مقامان :
الأول في كفارة الصيد :
في النعامة : بدنة ، أو يفض ثمن البدنة على البر - ويطعم ستين مسكينا
لكل مسكين نصف صاع ، والفاضل له ، ولا يلزم التمام لو أعوز - أو يصوم عن كل
مسكين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر .
وفي فرخها : من صغار الإبل .
وفي بقرة الوحش وحماره : بقرة ، أو يفض الثمن على البر - ويطعم لكل
مسكين نصف صاع ، والفاضل عن ثلاثين له ، ولا يلزمه لو أعوز - أو يصوم عن كل
مسكين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام .
وفي الظبي : شاة ، أو يفض ثمنها على البر - ويطعم لكل مسكين مدين ،
والفاضل عن عشرة له ، ولا يلزمه ( 2 ) الإكمال - أو يصوم لكل مسكين يوما ، فإن
عجز صام ثلاثة أيام .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " في السود " .
( 2 ) في ( س ) : " ولا يلزم " .