وفي الثعلب والأرنب شاة .
وفي كسر بيض النعام : لكل بيضة بكرة من الإبل إن تحرك الفرخ ،
وإلا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدده ( 1 ) فالناتج هدي ، فإن عجز فعن كل
بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
وفي كسر بيض القطا والقبج : لكل بيضة مخاض من الغنم إن تحرك ، وإلا
أرسل فحولة الغنم في إناث بعدده فالناتج هدي ، فإن عجز فكبيض النعام .
وفي الحمام : - وهو : كل مطوق - لكل حمامة شاة على المحرم في الحل ،
ولكل فرخ حمل ، وكذا لكل بيضة إن تحرك الفرخ ، وإلا فدرهم ، وعلى
المحل في الحرم : لكل حمامة درهم ، ولكل فرخ نصف ، ولكل بيضة ربع ،
ويجتمعان على المحرم في الحرم ، ويشتري بقيمة حمام الحرم علفا لحمامه .
وفي كل من القطا والحجل والدراج : حمل فطيم ( 2 ) .
وفي كل من القنفذ ، والضب ، واليربوع : جدي .
وفي كل من العصفور ، والقنبرة ، والصعوة : مد طعام .
وفي قتل الجرادة : كف ، وكذا القملة يلقيها عن جسده ، وقتل الزنبور
عمدا لا خطأ .
وفي كثير الجراد : شاة ، ولو عجز عن التحرز فلا شئ .
وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله : قيمته ، وكذا البيوض .
والأفضل أن يفدي المعيب بصحيح ، والمماثل في الأنوثة والذكورة - ويجوز
بغيره - ويفدي الماخض بمثله ، فإن تعذر قوم الجزاء ماخضا ، ولا ضمان لو شك في
كونه صيدا ، ويقوم الجزاء وقت الإخراج وما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف .
ويجوز صيد البحر - وهو : ما يبيض ويفرخ فيه - وأكله ، والدجاج الحبشي
هامش
( 1 ) أي : بعدد البيض المكسور .
( 2 ) في ( م ) : " فطم " .