والنعم إذا توحشت .
ولا كفارة في السباع ، ولا المتولد بين وحشي وإنسي ، أو بين المحرم والمحلل
إذا لم يصدق الاسم .
ويجوز : قتل الأفعى والفأرة والعقرب والبرغوث ، ورمي الحدأة والغراب ،
وإخراج القماري والدباسي من مكة لا قتلها وأكلها ، ولو أكل مقتوله فدى
القتل ( 1 ) وضمن قيمة ما أكل .
ولو لم يؤثر الرمي فلا شئ ، ولو جرحه ثم رآه سويا فربع القيمة ، ولو
جحل حاله فالجميع ، وكذا لو جهل التأثير .
وفي كسر قرني الغزال : نصف قيمته ، وفي عينيه : الجميع ، وكذا في يديه
أو رجليه .
ويضمن كل من المشتركين فداء كملا ( 2 ) ، وشارب لبن الظبية دما وقيمة
اللبن ، ولو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان .
ويزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه ، فلو لم يرسله ضمن .
ولو أمسك المحرم فذبحه آخر فعلى كل فداء ، ولو أمسكه محرم في
الحل فذبحه محل ضمن المحرم خاصة .
ولو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالهلاك : الحمامة بشاة ،
والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم إن كان محرما .
ولو نفر حمام الحرم فشاة ، وإن لم يرجع فعن كل واحد شاة .
ولو أوقد جماعة [ نارا ] ( 3 ) فوقع طائر ، فعلى كل واحد فداء كامل إن
قصدوا ، وإلا فالجميع فداء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " القتيل " .
( 2 ) في ( م ) : " كاملا " .
( 3 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 4 ) في ( م ) : " وإلا فعلى الكل فداء " .