وذو القعدة ، وذو الحجة - والآتيان به وبالعمرة في عام واحد ، والإحرام بالحج
من مكة ، فلو ( 1 ) أحرم من غيرها رجع ، فإن تعذر أحرم حيث قدر .
شرط القارن والمفرد : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وعقد إحرامه من
الميقات أو منزله إن كان أقرب .
النظر الثالث
في الأفعال
وفيه [ المقاصد : ] ( 2 )
الأول : في الإحرام
ومطالبه ( 3 ) أربعة :
الأول في المواقيت :
ويجب الإحرام منها على كل من دخل مكة - إلا من دخلها بعد إحرام
قبل الشهر ( 4 ) ، والمتكرر - فلو أحرم قبلها لم يصح ، إلا للناذر ، ومن يعتمر في
رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول .
ولا يكفي مرور المحرم قبلها عليها ، بل يحب تجديده عندها ، فإن تعذر
خرج إلى الحل ، فإن تعذر أحرم من موضعه ، وكذا الناسي ، وغير القاصد
للنسك ، والمتمتع المقيم بمكة .
ولو أخره عامدا وجب الرجوع ، فإن تعذر بطل ، ولو نسي الإحرام أصلا
وقضى المناسك أجزأ على رأي .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " ولو " .
( 2 ) في ( الأصل ) : " مطالب " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح ، بقرينة ما بعده " .
( 3 ) في ( س ) : " ومقاصده " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " شهر " .