من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا ، وكذا لو صد قبل الإحرام .
ويجب أن يأتي بالمشترط ، إلا في الطريق ، والعدول إلى التمتع مع قصد
الأفضل .
ولو استأجره ( 1 ) اثنان للإيقاع في عام صح السابق ، وإلا بطلا ، ولو كان في
عامين صحا .
ولو أفسد ( 2 ) ، حج من قابل واستعيدت الأجرة .
والاطلاق يقتضي التعجيل ، وعليه ما يلزمه ( 3 ) من الكفارات والهدي ، ولو
أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه .
ولو أحرم عن المنوب ، ثم نقل النية لم يجزء عن أحدهما على رأي ، وتستعاد
الأجرة مع التقييد ( 4 ) .
ولو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل والزائد من الثلث ،
وفي الندب يخرج الجميع من الثلث .
وتكفي المرة مع الإطلاق ، ومع التكرار بالثلاث ، ولو كرر ولم يف القدر
جمع نصيب أكثر من سنة لها .
والمستودع يقتطع أجرة المثل في الواجب ، مع علم ( 5 ) عدم الأداء .
ويشترط في حج التطوع : الإسلام ، وإن لا يكون عليه حج واجب ، وإذن
المولى والزوج ، ولا يشترط البلوغ .
ويشترط في حج التمتع : النية ، ووقوعه في أشهر الحج وهي : شوال ،
هامش
( 1 ) أي : النائب .
( 2 ) أي : النائب .
( 3 ) في ( س ) : " ما يلزم " .
( 4 ) أي : تقييد الحج في كونه في تلك السنة .
( 5 ) في ( س ) : " علمه " .