ولو ارتد بعد إحرامه لم يبطل لو تاب ، والمخالف يعيد مع إخلال ركن .
[ وليس للمرأة ولا العبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والموالي ] ( 1 ) .
ولا يشترط المحرم إلا مع الحاجة ، ولا إذن الزوج في الواجب .
ويشترط في النذر : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، ولو أذن المولى انعقد نذر
العبد ، وكذا الزوجة .
ولو مات بعد استقراره ( 2 ) قضى من الأصل ، وتقسط التركة عليها ( 3 ) ، وعلى
حجة الإسلام ، وعلى الدين بالحصص .
وإن عينه بوقت تعين ، فإن عجز فيه سقط ، وإن أطلق توقع المكنة لو
عجز ، ولا تجزئ عن حجة الإسلام ، وبالعكس .
ولو نذره ماشيا وجب ، فإن ركب متمكنا أعاد ، وعاجزا يتوقع المكنة مع
الإطلاق ( 4 ) ، ومع التقييد يسقط .
ويشترط في النائب : كمال العقل ، والإسلام ، وأن لا يكون عليه حج واجب ،
[ وتعيين ] ( 5 ) المنوب عنه قصدا .
ولا تصح عن المخالف - إلا أن يكون أبا للنائب - ولا نيابة المميز على رأي ،
ولا العبد بدون إذن المولى ، وفي الطواف عن الصحيح الحاضر .
وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب ، وإن كان امرأة عن رجل أو امرأة ( 6 ) .
ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب ، وإلا استعيد
هامش
( 1 ) زيادة من ( س ) و ( م ) ، وفي ( م ) : " وليس للمرأة ولا للعبد " .
( 2 ) أي : الحج ، وهو حجة الإسلام .
( 3 ) أي : وتقسط التركة عند قصورها عن الوفاء على الحجة المنذورة .
( 4 ) أي : بأن لا يكون النذر مقيدا بزمان معين .
( 5 ) في ( الأصل ) و ( س ) : " وتعين " والمثبت من ( م ) وهو الأنسب .
( 6 ) في ( س ) : " وامرأة " .