والقارن : كذلك ، إلا أنه يقرن بإحرامه هديا .
والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب ،
والباقيان فرض أهل مكة وحاضريها ، ولو عدل كل منهم إلى فرض الآخر اضطرارا
جاز لا اختيارا .
ويجوز للمفرد لا للقارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع ، ولو دخل
القارن والمفرد مكة جاز لهما الطواف ، ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل
طواف [ ولا يجب ] ( 1 ) ولا يحلان إلا بالنية على رأي .
وذو المنزلين يلزم ( 2 ) فرض أغلبهما إقامة ، فإن تساويا تخير .
ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا .
وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكي ، ودونها يتمتع ( 3 ) ، فيخرج
إلى الميقات إن تمكن ، وإلا فخارج الحرم ، ولو تعذر أحرم من موضعه .
ولا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا إدخال أحدهما على
الآخر ، ولا نية حجتين ، ولا عمرتين .
النظر الثاني
في الشرائط
يشترط في حجة الإسلام : التكليف ، والحرية ، والاستطاعة وهي : الزاد
والراحلة ومؤونة عياله ( 4 ) ، وإمكان المسير وهو : الصحة وتخلية السرب والقدرة
على الركوب ، وسعة الوقت .
هامش
( 1 ) زيادة من ( س ) و ( م )
( 2 ) في ( م ) : " يلزمه " .
( 3 ) في ( م ) : " تمتع " .
( 4 ) في ( س ) : " وقوته وقوت عياله " .