أنثى لم يجب عليها [ وتتصدق ] ( 1 ) عن كل يوم بمد من تركته ( 2 ) .
ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من تركة الميت عن
آخر ، ويستحب تتابع القضاء
المطلب الثالث : في شهر رمضان
وهو واجب بأصل الشرع على جامع الشرائط .
ويصح : من المميز والنائم مع سبق النية ، ولو استمر نومه من الليل قبل
النية إلى الزوال قضى .
ومن المستحاضة إذا فعلت الأغسال إن وجبت ، فإن أخلت حينئذ قضت ، وكذا
البحث في غير رمضان ، ولو أصبح جنبا فيه أو في المعين تمم صومه ، وفي غيره لا ينعقد .
ومن المريض إذا لم يتضرر به .
ويعلم رمضان : برؤية الهلال ، وبشياعه ، وبمضي ثلاثين من شعبان ، وبشهادة
عدلين مطلقا على رأي .
والمتقاربة كبغداد والكوفة ( 3 ) متحدة ، بخلاف المتباعدة ، فلو سافر بعد
الرؤية ولم ير ليلة أحد وثلاثين صام معهم ، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين .
ولو اشتبه شعبان عد رجب ثلاثين ، ولو غمت الشهور أجمع فالأولى
العمل بالعدد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " وتصدق " وفي ( س ) ، " ويصدق " وما أثبتناه من ( م ) وهو الأنسب .
( 2 ) في ( س ) : " من تركة الميت " . ( 3 ) في ( م ) : " وكوفة " .
( 4 ) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه : " أي : العمل بالحساب بعد غيم الشهور كلها ،
بأن يعد خمسة أيام من السنة الماضية ، مثلا لو كان أول شهر رمضان السنة الماضية يوم
الاثنين ، يكون الجمعة أوله في هذه السنة " .
وقال المحقق السبزواري : " يعني عد كل شهر ثلاثين ، وهو قول جماعة من الأصحاب
منهم الشيخ في المبسوط ، وقيل : ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة ، وقيل : يعمل برواية
الخمسة ، واختاره المصنف في عدة من كتبه " ذخيرة المعاد : 534 .