النية ، ولا المريض المتضرر به والحائض ، ولا النفساء .
ويشترط في رمضان : الإقامة ، فلا يصح صومه سفرا يجب فيه القصر ، ولو
صام عالما بالقصر لم يجزئه ، ولو جهل أجزأه ، ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول
أتم واجبا وأجزأه ، وحكم المريض حكمه ( 1 ) .
وشرط القضاء : التكليف ، والإسلام ، فلا يجب قضاء ما فات : الصبي ، والمجنون ،
والمغمى عليه وإن لم تسبق منه النية ، والكافر الأصلي .
ويجب القضاء على : المرتد ، والحائض ، والنفساء والنائم ، والساهي .
ولو أسلم ، أو أفاق المجنون ، أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب ذلك اليوم ،
ولو كان بعده لم يجب .
ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط واستحب ( 2 ) لوليه
القضاء ، ولو استمر مرضه إلى آخر سقط الأول وكفر عن كل يوم منه بمد ،
ولو برأ بينهما وترك القضاء تهاونا قضى الأول وكفر ، وإن لم يتهاون قضى بغير
كفارة ، ولو مات بعد استقراره وجب على وليه القضاء ، وهو أكبر أولاده الذكور ،
ولو تعددوا قضوا بالتقسيط وإن اتحد الزمان ( 3 ) .
ويوم الكسر واجب على الكفاية ، ولو تبرع أحد ( 4 ) سقط ، ولو كان الأكبر
هامش
( 1 ) قال المحقق السبزواري : " وحكم المريض حكمه ، أي : حكم المسافر أنه إذا برأ
قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الإتمام ويعتد به ، وإذا برأ بعد الزوال أو قبله وأفطر
لم يجب عليه صومه " ذخيرة المعاد : 526 .
( 2 ) في ( م ) : " ويستحب " .
( 3 ) قال المحقق السبزواري : " ومعنى قوله : وإن اتحد الزمان ، إنه لا يشترط تقدم فعل
البعض على البعض الآخر ، وذلك مبني على عدم وجوب الترتيب في قضاء الصوم "
ذخيرة المعاد : 529 .
( 4 ) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه : " أي أحد الأولياء لا الأجنبي ، لعدم تكليفه به ،
والأصل عدم سقوط تكليف الولي بفعل غيره " .