يضعف عن الدعاء مع تحقق الهلال ، وعاشوراء حزنا ، وكل خميس وجمعة ،
وأول ذي الحجة ، ورجب ، وشعبان ( 1 ) .
ومكروه ، وهو : النافلة سفرا ، والمدعو إلى طعام ، وعرفة مع ضعفه عن
الدعاء أو شك الهلال .
ومحرم ، وهو : العيدان ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ، ويوم الشك
من رمضان ، ونذر المعصية ، والصمت ، والوصال وهو : تأخير العشاء إلى السحر ،
والواجب في السفر - إلا النذر المقيد به ، وبدل الهدي والبدنة للمفيض عمدا قبل
غروب عرفة ، ومن هو بحكم الحاضر - والواجب في المرض مع التضرر به .
ولا ينعقد صوم العبد تطوعا بدون إذن مولاه ، والولد بدون إذن والده ،
والزوجة بدون إذن الزوج ، والضيف بدون إذن المضيف ، والنافلة في السفر ، إلا
أيام الحاجة بالمدينة .
ويستحب : الإمساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد إفطاره أو بعد الزوال ، وكذا
المريض إذا برأ ، وللحائل ( 2 ) والنفساء إذا طهرتا في الأثناء ، والكافر إذا أسلم ،
والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والمغمى عليه .
والواجب إما مضيق : كرمضان ، وقضائه ، والنذر ، والاعتكاف . وإما مخير
كجزاء الصيد ، وكفارة أذى الحلق ، وكفارة رمضان . وإما مرتب ، وهو : كفارة
اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهار ، ودم الهدي ، وقضاء رمضان .
المطلب الثاني : في شرائط الوجوب
إنما يجب : على المكلف ، السليم من التضرر به ، الطاهر من الحيض والنفاس .
فلا يجب الصوم : على الصبي ، ولا المجنون ، ولا المغمى عليه وإن سبقت منه
هامش
( 1 ) أي : " ورجب كله وشعبان كله ، ذكره في الذخيرة : 521 .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " والحائض " .