والمحبوس يتوخى ( 1 ) ، فإن وافق أو تأخر أجزأ ، وإلا أعاد .
النظر الثالث
في اللواحق
وفيه مطلبان :
الأول : في أحكام متفرقة
كل الصوم يجب فيه التتابع ، إلا النذر المجرد عنه وشبهه ، والقضاء ، وجزاء
الصيد ، وسبعة الهدي .
وكل مشروط بالتتابع لو أفطر في أثنائه لعذر يبني ، ولغيره يستأنف ، إلا
من صام شهرا ويوما من المتتابعين ، ومن صام خمسة عشر يوما من شهر ، ومن أفطر
بالعيد خاصة بعد يومين في بدل الهدي .
وكل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن
عجز عن الصوم أصلا استغفر الله .
ولا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر واليوم ، كشعبان خاصة في المتتابعين .
والشيخ والشيخة إذا عجز ، وذو العطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون ويتصدقون
عن كل يوم بمد من طعام ، ثم إن تمكنوا قضوا .
والحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن ، وذو العطاش الذي يرجو زواله
يفطرون ويقضون مع الصدقة .
ويكره : التملي للمفطر ، والجماع .
وحد المرض المبيح للرخصة : ما يخاف معه الزيادة بالصوم .
وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ، ولا يحل الإفطار حتى بتواري الجدار
ويخفى الأذان ، فيكفر لو أفطر قبله .
هامش
( 1 ) أي : يقصد ويتحرى شهر رمضان ، فيختار ما يغلب على ظنه أنه شهر رمضان فيصومه ،
انظر : مجمع البحرين 1 / 432 وخا .