ولا يقع في رمضان غيره ، فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأي .
ولا يجوز صوم الشك بنية رمضان ، ولا بنية الوجوب على تقديره والندب
إن لم يكن ، ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا ظهر أنه منه ، ولو ظهر في
أثناء النهار جدد نية الوجوب ولو كان قبل الغروب .
ولو أصبح بنية الإفطار وظهر ( 1 ) أنه من الشهر ولم يكن تناول جدد نية
الصوم وأجزأ ، ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى .
ولا بد من استمرار النية حكما ، فلو جدد في أثناء النهار نية الإفساد ( 2 )
بطل صومه على رأي ، ولو نوى الإفساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزئه
على رأي ، ولو ارتد في أثناء النهار بعد عقد النية بطل وإن عاد فيه .
النظر الثاني
في أقسامه
وفيه مطالب :
الأول
الصوم أربعة :
واجب ، وهو : رمضان ، والكفارات ، وبدل الهدي ، والنذر ، وشبهه ، والاعتكاف
الواجب ، وقضاء الواجب .
ومندوب ، وهو : أيام السنة إلا ما يستثنى - ولا يجب بالشروع - وآكده : أول
خميس من كل شهر ، وآخر خميس منه ، أول أربعاء في العشر الثاني ، وأيام البيض ،
ويوم الغدير ، والمباهلة ، ومولد النبي عليه السلام ، ومبعثه ، ودحو الأرض ، وعرفه لمن لا
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " فظهر " .
( 2 ) في ( م ) : " الإفطار " .