في أيامه ، إلا أن ينهاه المولى .
ولا يجوز الخروج من موضعه ، فيبطل لو خرج وإن كان كرها لا نسيانا ،
فإن مضت ثلاثة إلى وقت خروجه ، وإلا فلا ( 1 ) .
إلا في الضرورية : كقضاء الحاجة ، والاغتسال ، وشهادة الجنازة ، وعود المريض ،
وتشييع المؤمن ، وإقامة الشهادة ، فيحرم عليه حينئذ الجلوس ، والمشي تحت الضلال ،
والصلاة خارجا إلا بمكة .
والمطلقة رجعيا تخرج إلى منزلها للعدة ثم تقضي مع وجوبه ، وكذا
الحائض والمريض .
ويحرم عليه ( 2 ) ليلا ونهارا : النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، وشم الطيب ، واستدعاء
المني ، والبيع والشراء ، والمماراة .
ويجوز : النظر في المعاش ، والخوض في المباح .
ويفسده كل ما يفسد الصوم ، فإن أفطر في المتعين نهارا ، أو جامع فيه ليلا
كفر ، وفي غيره ( 3 ) يقضي واجبا إن كان واجبا ولا كفارة على رأي .
ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان ، وعلى المطاوعة المعتكفة مثله ، إلا
أن يكرهها فتتضاعف عليه .
هامش
( 1 ) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه . " أي : لو خرج فيما لا يجوز له الخروج قبل مضي
الثلاثة يبطل الاعتكاف بالكلية ، فلا يصح شئ منه ، وإن خرج بعده يصح ما فعله إن
كان بالشرائط " .
( 2 ) أي : المعتكف .
( 3 ) أي : غير المتعين .