ولو ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا كفرا ، ولو صب في إحليله دواء
فوصل جوفه فالقضاء على رأي .
ولا يفسد مص الخاتم وغيره ، ومضغ العلك والطعام للصبي ، وزق الطائر ،
والاستنقاع في الماء ( 1 ) ، والحقنة بالجامد على رأي ، وابتلاع النخامة والبصاق إذا
لم ينفصل عن الفم ، والمسترسل من الفضلات من الدماغ من غير قصد - ولو قصد
ابتلاعه أفسد - وفعل المفطر سهوا ، ولو كان عمدا أو جهلا أفسد .
والإكراه على الإفطار غير مفسد ، وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة
والصوم على الرأي .
وإنما تجب الكفارة : في صوم رمضان ( 2 ) ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر
المعين وشبهه ، والاعتكاف الواجب لا غير .
وهي في رمضان مخيرة : بين عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين
متتابعين ، ولو أفطر بالمحرم وجب الجميع .
ولو أكل عمدا لظنه الإفطار بأكله سهوا ، أو طلع الفجر فابتلع [ باقي ] ( 3 ) ما
ما في فيه كفر .
والمتفرد ( 4 ) برؤية رمضان إذا أفطر كفر ، وإن ردت شهادته .
والمجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه والغسل يكفر ، ولو ظن السعة
مع المراعاة فلا شئ ، وبدونها يقضي .
ويتكرر بتكرر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع الاختلاف ، ولو
أفطر ثم سقط الفرض باقي النهار فلا كفارة .
هامش
( 1 ) أي : " اللبث فيه متبردا ، انظر : العين 1 / 171 نقع .
( 2 ) أي : في إفساد صوم شهر رمضان ، وكذا البواقي .
( 3 ) زيادة من ( س ) .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " والمنفرد " .