بدخول الليل ثم يظهر ( 1 ) الفساد ، وللظلمة الموهمة دخول الليل ، ولو ظن لم
يفطر ( 2 ) ، وحكم الموطوء حكم الواطئ .
ويحرم : وطئ الدابة ، والكذب على الله ورسوله وأئمته ( 3 ) عليهم السلام ، والارتماس ،
ولا قضاء ، ولا كفارة على رأي ( 4 ) .
ويكره : تقبيل النساء ولمسهن وملاعبتهن ، والاكتحال بما [ فيه ] ( 5 ) صبر أو
مسك ، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان ، والسعوط ( 6 ) بما لا يتعدى الحلق ،
وشم الرياحين خصوصا النرجس ، وبل الثوب على الجسد وجلوس المرأة
في الماء .
ولو أجنب ونام ناويا للغسل وطلع ( 7 ) الفجر ، أو أجنب نهارا ، أو نظر إلى
امرأة فأمنى ، أو استمع فأمنى لم يفسد صومه .
ولو تمضمض للتبرد فدخل الماء حلقه فالقضاء ، بخلاف مضمضة الصلاة
والتداوي والعبث على رأي ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " ظهر " .
( 2 ) أي : لو ظن دخول الليل فأفطر ثم انكشف فساد ظنه لم يفطر ، أي : لا يسمى مفطرا
بحيث يجب عليه القضاء .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " والأئمة " .
( 4 ) الظاهر أن نفي القضاء والكفارة يعود إلى الأحكام الثلاثة المتقدمة ، وهو الذي يفهم
من مجموع كلام المحقق السبزواري في الذخيرة : 503 ، وذهب بعض إلى أنه يرجع
إلى الارتماس فقط .
( 5 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 6 ) السعوط الدواء يصب في الأنف ، انظر : اللسان 7 / 314 سعط .
( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " فطلع " .
( 8 ) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه : " وبالجملة هذه المسألة أيضا من المشكلات ، حيث
أن الروايات خلاف مقتضى الأصل وخلاف كلام الأصحاب ، فإن قلنا بها يلزم طرح قولهم ،
وبالعكس العكس .
وظاهر المصنف هنا وجوب القضاء للتبرد فقط ، دون العبث ولوضوء الصلاة مطلقا
وللتداوي ، وهو خلاف ما في المنتهى وبعض العبارات والروايات أيضا " .