ويستحب للفقير إخراجها : بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به .
ولو بلغ قبل الهلال أو أسلم أو أفاق ( 1 ) من جنونه أو استغنى وجب إخراجها ،
ولو كان بعده استحب ما لم يصل العيد .
ويخرج عن الزوجة والمملوك وإن كاتبه مشروطا إذا لم يعلهما غيره ، ويسقط
عن الموسرة والضيف الغني بالإخراج عنه ، وزكاة المشترك عليهما إذا عالاه أو لم
يعله أحد .
ولو قبل وصية الميت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه ، وإلا سقطت عنه وعن
الورثة على رأي .
ولو لم يقبض الموهوب [ له ] ( 2 ) فلا زكاة عليه ، ولو مات الواهب فالزكاة
على الوارث ، وتتقسط ( 3 ) التركة على الدين .
وفطرة العبد بالحصص لو مات بعد الهلال ، وقبله تسقط .
ويجزئ من اللبن أربعة أرطال ، والأفضل التمر ، ثم الزبيب ، ثم غالب قوته .
ويجوز إخراج القيمة السوقية ، وتقديمها قرضا في رمضان ، وإخراجها
بعد الهلال ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العبد أفضل ، فإن خرج وقتها - وهو وقت
العيد - وقد عزلها أخرجها ، وإن لم يعزلها وجب قضاؤها على رأي ، ويضمن لو
عزل وتمكن ومنع ، ولا يضمن مع عدم المكنة .
ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيضمن ، ويجوز مع عدمه
ولا ضمان .
ويتولى المالك إخراجها ، والأفضل الإمام أو نائبه أو الفقيه .
ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور ، ويجوز أن يعطى
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " أو عقل " .
( 2 ) زيادة من ( م ) .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " وتقسط " .