ولو أخرج عن أحد ماليه من غير تعيين صح ، ولو أخرج عن الغائب إن
كان سالما فبان تالفا جاز النقل ، ولو نوى عما يصل عما يصل لم يجز وإن وصل .
ولو نوى الدافع لا المالك صح طوعا كان الأخذ أو كرها .
ولو مات من أعتق من الزكاة ولا وارث [ له ] ( 1 ) فميراثه للإمام على رأي .
وأجرة الكيل والوزن على المالك .
ويكره تملكه ( 2 ) لما تصدق ( 3 ) به اختيارا ، ولا كراهية في الميراث وشبهه
وينبغي وسم ( 4 ) النعم في المنكشف الصلب .
النظر الثاني
في زكاة الفطرة
يجب عند هلال شوال إخراج صاع من القوت الغالب - كالحنطة ، والشعير ،
والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن ، والأقط - إلى مستحق زكاة المال ، على كل
مكلف حر متمكن من قوت السنة له ولعياله ، عنه وعن كل من يعوله ،
وجوبا وتبرعا ، مسلما كان المعال أو كافرا ، حرا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا عند
الهلال .
وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال ، وعن المولود كذلك ،
والمتجدد في ملكه حينئذ ، ولو كان بعد الهلال لم يجب ، ولو تحرر بعض المملوك
وجب عليه بالنسبة ، ولو عاله المولى وجبت عليه .
هامش
( 1 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 2 ) في ( م ) : " التملك " .
( 3 ) في ( م ) و ( س ) : " يتصدق " .
( 4 ) قال الجوهري : " وسمته وسما وسمة إذا أثرت فيه بسمة وكي " الصحاح 5 /
2051 وسم .