ويعطى صاحب دار السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب .
ويصدق في ادعاء الفقر وإن كان قويا ، وفي ادعاء تلف ماله ، وفي ادعاء الكتابة
إذا لم يكذبه المولى ، وفي ادعاء الغرم إذا ( 1 ) لم يكذبه الغريم .
ولا يجب إعلامه أنها زكاة .
ولو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة ، وإلا أجزأت ، ولا يملكها الأخذ .
ولو صرف المكاتب في غير الكتابة ، والغازي في غير الغزو ، والغارم في غير
الدين استعيد ، إلا أن يدفع [ إليه ] ( 2 ) من سهم الفقراء .
ويجوز أن يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية من سهم [ الفقراء ] ( 3 ) ، وأن يعطى
من سهم الغرم ما ( 4 ) جهل حاله .
ويجوز مقاصة الفقير بما عليه ، وأن تقضى عنه حيا وميتا ولو كان
واجب النفقة .
ولا يشترط الفقر في الغازي والعامل [ والمؤلفة ] ( 5 ) ، ويسقط في الغيبة سهم
الغازي إلا أن - يجب والعامل والمؤلفة .
المقصد الرابع : في كيفية الإخراج
يجوز أن يتولاه المالك بنفسه ووكيله والإمام ، والساعي إن أذن له الإمام ،
وإلا فلا .
ويستحب حملها إلى الإمام ، ولو طلبها وجب ، ولو فرق حينئذ أثم وأجزأ
على رأي ، وحال الغيبة يستحب دفعها إلى الفقيه ليفرقها ، ويستحب بسطها على
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " إن " .
( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 3 ) في ( الأصل ) : " الفقير " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .
( 4 ) في ( الأصل ) : " ما إن " .
( 5 ) لفظ " المؤلفة " ساقط من ( الأصل ) وأثبتناه من ( س ) و ( م ) .