الأصناف ، ويجوز تخصيص واحد بها ، وأن يعطى غناه دفعة .
ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ، وتأخير الدفع مع المكنة
فيضمن لا بدونها ، ويجوز النقل مع عدم المستحق ولا ضمان ، ولو حفظها حينئذ
في البلد حتى يحضر المستحق فلا ضمان .
ويستحب صرفها في بلد المال [ و ] ( 1 ) لو كان غير بلده ، ويجوز دفع العوض
في بلده ، وفي الفطرة الأفضل صرفها في بلده .
ويدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأي ، وتبرأ ذمة المالك لو
تلفت من ( 2 ) يد أحدهما ، ويعطى ذو الأسباب بكل ( 3 ) سبب شيئا ، وأقل ما يعطى
الفقير ما يجب في الأول استحبابا .
ولو فقد المستحق وجبت الوصية بها عند الوفاة ، ويستحب ( 4 ) عزلها
قبله ( 5 ) .
وتجب النية عند الدفع - المشتملة على الوجه ، وكونه ( 6 ) عن زكاة مال أو
فطرة متقربا - من الدافع ( 7 ) ، إماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا ، ولو كان
الدافع غير المالك جاز أن ينوي أحدهما ، ولو نوى بعد الدفع احتمل الإجزاء .
ولو قال : إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة صح ، ولو قال :
أو نافلة بطل .
هامش
( 1 ) زيادة من ( س ) .
( 2 ) في حاشية ( س ) : " في خ ل "
( 3 ) في ( س ) ولكل " .
( 4 ) في ( م ) : " واستحب " .
( 5 ) قال السبزواري : " أي : قبل حضور الوفاة " ذخيرة المعاد : 467 .
( 6 ) في ( م ) : " وكونها " .
( 7 ) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه . " يعني : يشترط كون النية عند الدفع إلى آخره
صادرة من الدافع الذي عينه الشارع لذلك " .