غناه دفعة ، ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران .
النظر الثالث
في الخمس
وهو واجب في غنائم دار الحرب - حواها العسكر أولا - إذا لم يكن
مغصوبا .
وفي المعادن : كالذهب ، والفضة ، والرصاص ، والياقوت ، والزبرجد ، والكحل ،
والعنبر ، والقير ، والنفط والكبريت - بعد المؤونة ، وبلوغ عشرين دينارا .
وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، والباقي
له ، ولو كان عليه سكة الإسلام فلقطة على رأي ، ولو كان في مبيع عرفه البائع ، فإن
عرفه فهو له ، وإلا فللمشتري بعد الخمس ، وكذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها
شيئا ، ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف
بعد الخمس .
وفي الغوص ، كالجواهر [ والدرر ] ( 1 ) إذا بلغ قيمته دينارا بعد المؤونة ، ولو
أخذ من البحر شئ بغير غوص فلا خمس ، والعنبر إن أخذ بالغوص فله حكمه ،
وإن أخذ من وجه الماء فمعدن .
وفيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات [ والصناعات ] ( 2 )
والزراعات .
وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم .
وفي الحلال المختلط بالحرام ، ولا يتميز ولا يعرف صاحبه ولا قدره ، ولو
عرف المالك خاصة صالحه ، ولو عرف القدر خاصة تصدق به .
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " والدرر " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .
( 2 ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( الأصل ) وأثبتناه من ( س ) و ( م ) .