ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرا كان ( 1 )
أو عبدا .
ولا يعتبر الحول في الخمس ، بل متى حصل وجب ، وتؤخر الأرباح حولا
احتياطا [ له ] ( 2 ) .
والقول قول مالك الدار في ملكية الكنز ، وقول المستأجر في قدره .
ويقسم الخمس ستة أقسام : ثلاثة للإمام عليه السلام ، وثلاثة لليتامى والمساكين
[ وأبناء ] ( 3 ) السبيل من الهاشميين المؤمنين ، ويجوز تخصيص الواحد بها على كراهية ،
ويقسم بقدر الكفاية ، فالفاضل ( 4 ) للإمام والمعوز عليه .
ويعتبر في اليتيم الفقر ، وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده ، ولا يحل
نقله مع المستحق فيضمن ، ويجوز مع عدمه .
والأنفال تختص بالإمام عليه السلام ، وهي : كل أرض موات سواء ماتت بعد الملك
أو لا ، وكل أرض ملكت من غير قتال سواء انجلى أهلها أو أسلموها ( 5 ) طوعا ،
ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية والآجام ( 6 ) ، وصفايا الملوك ، وقطائعهم غير المغصوبة .
ويصطفي من الغنيمة ما شاء ، وغنيمة من قاتل بغير إذنه له .
ثم إن كان ظاهرا تصرف كيف شاء ، ولا يجوز لغيره التصرف في حقه إلا بإذنه ،
ويجب عليه الوفاء فيما قاطع عليه ، وإن كان غائبا ساغ لنا خاصة المناكح والمساكن
هامش
( 1 ) لفظ " كان " ساقط من ( س ) .
( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 3 ) في ( الأصل ) : " وابن " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .
( 4 ) في ( م ) : " والفاضل " .
( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " أو سلموها " .
( 6 ) الأجمة : الشجر الكثيف الملتف ، والجمع : أجم وأجم وأجم وآجام وآجام ، انظر :
لسان العرب 12 / 8 أجم .