والمتاجر في نصيبه - ولا يجب صرف حصص الموجودين فيه - وأما غيرها فيجب
صرف حصة الأصناف إليهم ، وما يخصه عليه السلام يحفظ له إلى حين ظهوره ، أو يصرفه
من له أهلية الحكم بالنيابة عنه في ( 1 ) المحتاجين من الأصناف على سبيل التتمة ،
ولو فرقه غير الحاكم ضمن .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " إلى " .