والغارمون ، وهم : الذين علتهم ( 1 ) الديون في غير معصية .
وفي سبيل الله ، وهو : الجهاد ، وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى ،
كبناء القناطر وعمارة المساجد وغيرهما .
وابن السبيل ، وهو : المنقطع به وإن كان غنيا في بلده ، والضيف ، بشرط
إباحة سفرهما .
ويشترط في المستحقين :
الإيمان - إلا المؤلفة - لا العدالة على رأي ، ويعطى أطفال المؤمنين دون
غيرهم ، ويعيد المخالف لو أعطى مثله .
وأن لا يكونوا واجبي النفقة ، كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة
والمملوك ، من سهم الفقراء ( 2 ) ، ويجوز من غيرهم .
وأن لا يكون ( 3 ) هاشميا ، إذا لم يكن المعطي منهم ، وهم : أولاد أبي طالب ،
والعباس ، والحارث ، وأبي لهب .
ولو قصر الخمس عن كفايتهم ، أو كان العطاء من المندوبة ، أو كان المعطي
منهم ، أو أعطي مواليهم جاز .
ويشترط العدالة في العامل ، وعلمه بفقه الزكاة ، ويتخير الإمام بين الجعالة
والأجرة .
والقادر على تكسب لقوته بصنعة ( 4 ) أو غيرها ليس بفقير وإن كان معه
خمسون درهما ، ولو قصر تكسبه جاز وإن كان معه ثلاثمائة .
هامش
( 1 ) في ( س ) : " عليهم " .
( 2 ) قال المقدس الأردبيلي في معجمة : " فقوله : من سهم الفقراء قيد للكل ، ويحتاج إلى
تقدير ، أي : إذا كان المعطى من سهم الفقراء ونحوه " .
( 3 ) في ( م ) : " وأن لا يكونوا " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " والقادر على تكسب المؤونة بصنعة " .