الأربعة تستحب فيه الزكاة ، إذا حصلت الشرائط التي ( 1 ) في الأربعة .
الثالث : الخيل الإناث السائمة مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق ( 2 )
ديناران ، وبرذون دينار ( 3 ) .
الرابع : الحلي المحرم والمال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال
ثم عاد .
الخامس : العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا ، ولو بلغ
نصابا وحال عليه حول وجبت ، ولا يستحب في المساكن ولا الثياب والآلات ( 4 )
وأمتعة القنية .
المقصد الثالث : في المستحق
يستحق الزكاة ثمانية أصناف :
الفقراء والمساكين ، ويشملهما من يقصر ماله عن مؤونة السنة له ولعياله .
والعاملون عليها ، وهم : السعاة لتحصيلها .
والمؤلفة ، وهم : الكفار الذين يستمالون للجهاد .
وفي الرقاب ، وهم : المكاتبون والعبيد تحت الشدة ، أو في غير شدة مع عدم
المستحق .
هامش
( 1 ) لفظ " التي " ليس في ( س ) و ( م ) .
( 2 ) فرس عتيق : رائع كريم بين العتق ، وقد عتق عتاقة ، والاسم العتق ، والجمع العتاق ،
انظر : لسان العرب 10 / 236 عتق .
( 3 ) أي : وعن كل فرس برذون دينار ، والبرذون بكسر الباء الموحدة وفتح الذال المعجمة :
التركي من الخيل ، والجمع البراذين ، وخلافها العراب ، انظر : مجمع البحرين 6 /
213 برذن .
( 4 ) في ( س ) : " ولا آلات " وفي ( م ) : " ولا الآلات " .