ولو شهد عليه اثنان حكم عليه ، ولو طلقها بعد حول المهر قبل الدخول
فالزكاة عليها أجمع ، ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زادت مع الانضمام .
المطلب الرابع : فيما تستحب فيه الزكاة
[ وهي ] ( 1 ) أصناف :
الأول : مال التجارة [ و ] ( 2 ) هو : ما ملك ( 3 ) بعقد معاوضة للاكتساب
عند التملك .
وإنما تستحب إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا ، وطلب برأس المال أو
الربح طول الحول ، فلو نقض رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصته ولو حبة سقط
الاستحباب ، وكذا لو نوى القنية ( 4 ) في الأثناء .
ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء ، ولو كان رأس
المال أقل من نصاب استأنف عند بلوغه ، وتتعلق بالقيمة لا بالمتاع .
ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصة استحب ، ولو ملك الزكوي للتجارة
وجبت المالية ، ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية ، ولو
ظهر الربح في المضاربة ضم المالك الأصل إلى حصته وأخرج عنهما .
ويخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا وإن لم ينض ( 5 ) .
الثاني : كل ما ينبت ( 6 ) من الأرض مما يدخل المكيال والميزان غير
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " وفيه " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) .
( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 3 ) في ( م ) : " ما يملك " .
( 4 ) قال الجوهري : " قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة ، وقنيت أيضا قنية وقنية : إذا اقتنيتها
لنفسك لا للتجارة " الصحاح 6 / 2467 قنا .
( 5 ) نض المال ينض : إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا ، انظر : النهاية 5 / 72 نضض .
( 6 ) في ( س ) : " نبت " .