ولو اشترى ثمرة قبل البدو فالزكاة عليه ، وبعده على البائع .
ويجزئ الرطب والعنب عن مثله لا عن التمر والزبيب ، ولا يجزئ المعيب
كالمسوس عن الصحيح .
ولو مات المديون بعد بدو الصلاح أخرجت الزكاة وإن ضاقت التركة عن
الدين ، ولو مات قبله صرفت في الدين إن استوعب التركة ، وإلا وجبت على
الوارث ( 1 ) إن فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع التركة .
ولو بلغت حصة عامل المزارعة والمساقاة نصابا وجبت ( 2 ) عليه ، ويجوز
الخرص بشرط السلامة .
خاتمة
الزكاة تجب في العين لا في الذمة ، فلو تمكن من إيصالها إلى المستحق أو
الساعي أو الإمام ولم يدفع ضمن ، ولو لم يتمكن سقطت ، ولو حال على النصاب
أحوال وكان يخرج من غيره تعددت الزكاة ، ولو لم يخرج أخرج عن سنة لا غير ،
ولو كان أزيد من نصاب ، تعددت الزكاة ( 3 ) ، ويجبر من الزائد في كل سنة حتى
ينقص النصاب فلو حال على ست وعشرين ثلاثة أحوال وجب بنت مخاض وتسع
شياه .
والجاموس والبقر جنس ، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب ، ويخرج
من أيهما شاء .
ويصدق المالك في عدم الحول ، ونقصان الخرص المحتمل ، وإبدال النصاب ،
والإخراج من غير يمين .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " الوارث " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " وجب " .
( 3 ) لفظ " الزكاة " لم يرد في ( س ) و ( م ) .