الحول على ما تقدم .
وكونها منقوشة بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل به .
والنصاب ، وهو :
في الذهب : عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال ، ثم أربعة وفيه قيراطان ،
وهكذا دائما [ في الذهب ] ( 1 ) .
وفي الفضة : مائتا درهم وفيه خمسة دراهم ، ثم أربعون وفيه درهم ، هكذا
دائما .
ولا زكاة في الناقص عن النصيب - والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان حبات
من أوسط حب الشعير ، تكون العشرة سبع مثاقيل - ولو نقص في أثناء الحول ،
أو عاوض بجنسها أو بغيره ، أو أقرضها أو بعضها مما يتم [ به ] ( 2 ) النصاب ، أو
جعلها حليا قبل الحول - وإن فر به - سقطت .
ولا زكاة في الحلي ولا السبائك ( 3 ) ولا النقار ( 4 ) ولا التبر ( 5 ) ، ولو صاغها
بعد الحول وجبت .
ولا تخرج المغشوشة عن الصافية ، ولا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا ، ولو
جهل البلوغ لم تجب التصفية ، بخلاف ما لو جهل المقدر ( 6 ) ، ويضم الجوهران
هامش
( 1 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 3 ) قال الجوهري : " سبكت الفضة وغيرها أسبكها سبكا : أذبتها ، والفضة سبيكة ، والجمع
السبائك " الصحاح 4 / 1589 سبك .
( 4 ) وهو : ما ليس بمضروب من الذهب والفضة ، انظر : مجمع البحرين 3 / 501 نقر .
( 5 ) التبر : ما كان من الذهب غير مضروب ، فإذا ضرب دنانير فهو عين ، ولا يقال تبر إلا
للذهب ، انظر : الصحاح 2 / 600 تبر .
( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " القدر " .