وفي الغنم خمسة : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها
شاتان ، ثم مائتان وواحدة ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على
رأي ، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة ، وهكذا دائما ، وما بين النصابين لا زكاة فيه .
ويسمى في الإبل شنقا ، وفي البقر وقصا ، وفي الغنم عفوا .
خاتمة
بنت المخاض والتبيع والتبيعة ما دخلت في الثانية ، وبنت اللبون
والمسنة ما دخلت في الثالثة ، والحقة ما دخلت في الرابعة ، والجذعة في الخامسة ،
والشاة المأخوذة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز . ولا تؤخذ المريضة من
الصحاح ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ، ولا الوالد ، ولا تعد الأكولة ، ولا
فحل الضراب ، ويجزي الذكر والأنثى ، والخيار في التعيين للمالك ، وتجزي
المريضة عن مثلها ، ويخرج من الممتزج بالنسبة ، ويجزي ابن اللبون عن بنت
المخاض وإن كان أدون قيمة .
ولو وجب عليه سن من الإبل ولم يجد إلا الأعلى بسن دفعها واستعاد
شاتين أو عشرين درهما ، وبالعكس يدفع معها شاتين أو عشرين درهما ، والخيار
إليه سواء كانت القيمة السوقية أقل أو لا .
ولو كان [ التفاوت ] ( 1 ) بأكثر من سن فالقيمة على رأي ، وكذا تعتبر القيمة
فيما عدا الإبل وفيما زاد على الجذع ، ويتخير في مثل مائتين بين ( 2 ) الحقاق وبنات
اللبون .
المطلب الثاني : في زكاة الأثمان :
تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة :
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " المتفاوت " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأولى .
( 2 ) في ( م ) : " ما بين " .