ويجوز أن تؤم المرأة النساء ، ويستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أغمي عليه .
ويكره : أن يأتم حاضر بمسافر ، واستنابة المسبوق ، وإمامة الأجذم ،
والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، والأغلف ، ومن يكرهه المأموم ، والأعرابي
بالمهاجرين ، والمتيمم بالمتوضئين .
ولو علم المأموم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد ، وفي الأثناء
يعدل إلى الانفراد ، وفي الابتداء يعيد صلاته ، ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا .
ولا تصح : مع حائل - بين الإمام والمأموم الرجل - يمنع المشاهدة ، ولا مع
علو الإمام وتباعده بغير صفوف بالمعتد فيهما ، ولا مع وقوفه قدام الإمام .
ويستحب : للمأموم الواحد أن يقف على يمين الإمام ، والعراة والنساء في
صف ( 1 ) والجماعة خلفه ، وإعادة المنفرد مع الجماعة إماما ومأموما ( 2 ) .
ويكره : وقوف المأموم وحده ( 3 ) مع سعة الصفوف ، وتمكين الصبيان من
الصف الأول ، والتنفل بعد قد قامت ، والقراءة خلف المرضي ، إلا إذا لم يسمع ولا
همهمة فيستحب على رأي .
وتجب ( 4 ) : التبعية ، فإن قدم عامدا استمر حتى يلحقه الإمام ، وإلا ( 5 ) رجع
وأعاد مع الإمام ، ولا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر ، بل يسلم إذا فرغ
قبل الإمام .
ونية الائتمام للمعين ، ولو نوى كل منهما الإمامة ( 6 ) صحت صلاتهما ،
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " صفه " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " أو مأموما " .
( 3 ) جاء في ( الأصل ) بعد هذا : " في صف " ولم يرد في ( س ) و ( م ) وهو الأولى ، لشموله
وقوف المأموم في صف وحده مع سعة الصفوف ووقوف المأموم في جانب الصف
وعدم ملء الفراغات الموجودة في وسطه .
( 4 ) أي : على المأموم .
( 5 ) أي . وإن لم يكن عامدا .
( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " للإمامة " .