ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء ، ولو نسي الكمية والتعيين
صلى أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة .
ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله ، فيصلي الظهر قبل العصر وبعدها ،
أو بالعكس لو فاتتا .
ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه .
ويستحب قضاء النوافل المؤقتة ، ولا يتأكد فائت المرض ، ويتصدق عن كل
ركعتين بمد ، فإن عجز فعن كل يوم استحبابا .
والكافر الأصلي تجب عليه جميع فروع الإسلام ، لكن لا تصح منه حال كفره ،
فإن أسلم سقطت .
المقصد الثاني ( 1 ) : في الجماعة
وتجب في الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط ، وتستحب في الفرائض
خصوصا اليومية ، ولا تصح في النوافل ، إلا الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط ،
وتنعقد باثنين فصاعدا .
ويجب في الإمام : التكليف ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن لا
يكون قاعدا [ بقائم ] ( 2 ) ، ولا أميا بقارئ .
ولا تجوز إمامة اللاحن والمبدل بالمتقن ، ولا المرأة برجل ولا خنثى ( 3 ) ، ولا
الخنثى ( 4 ) بمثله .
وصاحب المنزل ، والمسجد ، والإمارة ، والهاشمي مع الشرائط ، وإمام الأصل أولى .
ويقدم الأقرأ مع التشاح ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح .
هامش
( 1 ) لفظ " المقصد الثاني " ليس في ( س ) .
( 2 ) في ( الأصل ) و ( س ) : " بقيام " والأنسب ما أثبتناه وهو من ( م ) .
( 3 ) في ( م ) : " ولا الخنثى " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " ولا خنثى " .