الحمد أو السورة حتى يركع ، ولا لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى
ينتصب ، ولا لناسي الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد ، أو الذكر في السجودين ( 1 ) ،
أو السجود على الأعضاء ، أو الطمأنينة فيهما ، أو في الجلوس بينهما ( 2 ) ، ولا للسهو
في السهو ، ولا الإمام ( 3 ) أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر ، ولا مع الكثرة .
ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد ، ولو ذكر الركوع قبل
السجود ركع ، وكذا العكس ، ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي وآله ( 4 )
قضاها ، ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما ، ويسجد للسهو في جميع
ذلك ( 5 ) على رأي .
وله شك في شئ من الأفعال وهو في موضعه أتى به ، فإن ذكر أنه كان قد فعله ،
فإن كان ركنا بطلت صلاته ، وإلا فلا .
ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه بطلت على رأي ، وإن
شك بعد انتقاله فلا التفات .
ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا ؟ أو هل صلى ثلاثا أو أربعا ؟ بنى
على الأكثر ، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
ولو شك بين الاثنتين ( 6 ) والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام ، ولو شك بين
الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ولا
يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " السجدتين " .
( 2 ) ولم يذكر حتى انتقل عن محله .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " ولا للإمام " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " صلى الله عليه وآله " .
( 5 ) أي : من قوله " ولو نسي الحمد " إلى آخر " .
( 6 ) في س ) و ( م ) : " اثنتين " .