بلدا له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فصاعدا ، فلو ( 1 ) كان بين مخرجه وموطنه أو
ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة ، وإلا أتم فيه أيضا ، ولو كانت
عدة مواطن أتم فيها ، واعتبرت ( 2 ) المسافة فيما بين كل موطنين فيقصر مع بلوغ
الحد في طريقه خاصة .
الرابع ( 3 ) : كون السفر سائغا ، فلا يترخص العاصي ، والصائد للتجارة يقصر
في صلاته وصومه على رأي .
الخامس ( 4 ) : عدم زيادة السفر على الحضر ، كالمكاري والملاح وطالب النبت
والقطر ( 5 ) والأسواق والبريد ، والضابط : أن لا يقيم في بلدة عشرة ، فإن أقام أحدهم
عشرة قصر ، وإلا أتم ليلا ونهارا على رأي .
السادس ( 6 ) : خفاء الجدار والأذان ( 7 ) ، فلا يترخص قبل ذلك ، وهو
نهاية التقصير .
ومنتظر الرفقة يقصر مع الخفاء والجزم أو بلوغ المسافة ، وإلا أتم .
ولو نوى المقصر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم ، وإن تردد قصر إلى ثلاثين يوما ثم
[ يتم ] ( 8 ) ولو صلاة واحدة ، ولو نوى [ المقصر ] ( 9 ) الإقامة ثم بدا له قصر ، ما لم يكن
قد صلى ولو واحدة على التمام .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " ولو " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " واعتبر " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " د " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " وطالب القطر والنبت " .
( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " و " .
( 7 ) في ( س ) و ( م ) : " الجدران والأذان " .
( 8 ) في ( الأصل ) : " يتمم " والمثبت من ( س ) و ( م ) .
( 9 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .