ولو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف ، وإلا فالعدد .
وتتعين الفاتحة في الاحتياط ، ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله ، ويبني على
الأقل في النافلة ، ويجوز الأكثر .
ولو تكلم ناسيا ، أو شك بين الأربع والخمس ، أو قعد في حال قيام ، أو قام
في حال قعود - وتلافاه على رأي - أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأي
سجد للسهو .
وهما : سجدتان بعد الصلاة ، يفصل ( 1 ) بينهما بجلسة ، ويقول فيهما : بسم الله
وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ،
ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم .
خاتمة
من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل ، ولو كان
مسلما عقيب كفر أصلي استتيب ، فإن امتنع قتل ، وإن لم يكن مستحلا عزر ،
ويقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا ، ولا يسقط القضاء .
وكل من فاته ( 2 ) فريضة عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة
وجب القضاء ، إلا أن تفوت بصغر أو جنون أو إغماء ، وإن كان بتناول الغذاء أو
حيض أو نفاس أو كفر أصلي أو عدم المطهر ( 3 )
ويقضي في السفر ما فات في الحضر تماما ، وفي الحضر ما فات في السفر قصرا .
ولو نسي تعيين الفائتة اليومية صلى ثلاثا وأربعا واثنتين ، ولو تعددت قضى
كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " ويفصل " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " فاتته " .
( 3 ) ففي جميع ذلك لا يجب القضاء .