وتبطل لو نوى كل منهما أنه مأموم أو الائتمام بغير المعين ، ولا يشترط نية الإمامة .
ويجوز : اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا إلا مع تغير الهيئة وبالمتنفل ،
والمتنفل بالمفترض ، وعلو المأموم ، وأن يكبر الداخل الخائف فوت الركوع
ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق ، والمسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته ، فإذا
سلم الإمام أتم .
ولو دخل الإمام وهو في نافلة قطعها ، وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل معه ،
ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل .
ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وتابعه ، فإذا سلم الإمام
استأنف التكبير ، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعه ، فإذا
سلم الإمام أتم ، ويجوز الانفراد مع نيته ، والتسليم قبل الإمام .
المقصد الثالث : في صلاة الخوف
وشروط صلاة ذات الرقاع : كون الخصم في خلاف جهة القبلة ، وأن
يكون ذا قوة يخاف هجومه ، وأن يكون في المسلمين كثرة تمكنهم الافتراق
طائفتين تقاوم كل فرقة العدو ، وعدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين ، وهي
مقصورة سفرا وحضرا ، جماعة وفرادى .
ويصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عند ( 1 ) العدو ، ثم
يقوم إلى الثانية ويطول القراءة فيتم الجماعة ويمضون إلى موقف أصحابهم ، وتجئ
الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح ( 2 ) ، ثم يركع بهم ويسجد ويطيل تشهده
فيتمون ويسلم بهم . وفي الثلاثية يتخير [ بين ] ( 3 ) أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) ، " عن " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " بالافتتاح " .
( 3 ) في ( الأصل ) : " من " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) .