ركعتين ، وبالعكس .
ويجب أخذ السلاح ، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة ،
والنجاسة غير مانعة .
وشدة الخوف فأن ينتهي الحال إلى المسايفة أو المعانقة ، فيصلون فرادى
كيف ما أمكنهم ، ويستقبلون مع المكنة ، وإلا فبالتكبيرة ، وإلا سقط .
ويجوز راكبا مع الضرورة ، ويسجد على قربوس سرجه ، ولو عجز صلى
بالتسبيح عوض كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر ، وهو
يجزئ عن جميع الأفعال والأذكار .
ولو أمن في الأثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين ، ولو صلى لظن العدو
فظهر الكذب أو الحائل أجزأ .
وخائف السبع والسيل يصلي صلاة الشدة ، والموتحل والغريق يصليان بالإيماء
مع العجز ، ولا يقصران إلا في سفر أو خوف .
المقصد الرابع : في صلاة السفر
يجب التقصير في الرباعية خاصة بستة شروط :
الأول ( 1 ) : المسافة ، وهي : ثمانية فراسخ أو أربعة لمن رجع من يومه ،
ولو جهل البلوغ ولا بينه أتم .
الثاني ( 2 ) : القصد إليها ، فالهائم ( 3 ) وطالب الآبق لا يقصران وإن زاد سفرهما
ويقصران في الرجوع مع البلوغ .
الثالث ( 4 ) : عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء ، أو بوصوله
هامش
( 1 ) ( م ) : " أ " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " ب " .
( 3 ) وهو : الذي لا يدري أين يتوجه وليس له مقصد خاص ، انظر : روض الجنان : 385
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " ج " .