وتبطل : بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا ( 1 ) ، وبترك الطهارة كذلك ،
وبتعمد التكفير ، والكلام بحرفين بما ليس بقرآن ولا دعاء ، والالتفات إلى ما
وراءه ، والقهقهة ، والفعل الكثير الذي ليس من الصلاة ، والبكاء للدنيوية ، والأكل
والشرب إلا في الوتر لصائم أصابه عطش ، ولا يبطل ذلك سهوا ( 2 ) .
وتبطل : بالإخلال بركن عمدا أو سهوا ، ( 3 ) وبزيادته كذلك ، وبزيادة ركعة
كذلك ، وبنقصان ركعة عمدا ، ولو نقصها أو ما زاد سهوا ( 4 ) أتم إن لم يكن تكلم
أو استدبر القبلة أو أحدث .
ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين ؟ بطلت ، ولو شك
قبل السجود هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة ؟ بطلت صلاته .
وتبطل : لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر والعيدين فرضا والكسوف ،
وفي عدد الثلاثية كالمغرب ، وفي عدد الأولتين مطلقا ، وكذا إذا لم يعلم كم صلى ،
أو لم يعلم ما نواه .
ويكره : العقص ، والالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والفرقعة ،
والعبث ، ونفخ موضع السجود ، والتنخم ، والبصاق ، والتأوه بحرف ، والأنين به ،
ومدافعة الأخبثين أو الريح .
ويحرم قطع الصلاة اختيارا . ويجوز : للضرورة ، والدعاء بالمباح في الدين
والدنيا إلا المحرم ، ورد السلام بالمثل ، والتسميت ، والحمد عند العطسة .
المطلب الثاني : في السهو والشك
لا حكم للسهو مع غلبة الظن ، ولا لناسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو قراءة
هامش
( 1 ) في ( م ) : " أو سهوا " .
( 2 ) أي : جميع ذلك ، من قوله : " وبتعمد التكفير " إلى هنا .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " وسهوا " .
( 4 ) أي : ولو نقص الركعة أو نقص ما زاد على الركعة سهوا .