في سمعه وبصره ؟ وتجمير الأكفان ( 1 ) .
وكفن المرأة الواجب ( 2 ) على زوجها وإن كانت موسرة ، ويقدم الكفن من
الأصل ، ثم الدين ، ثم الوصية من الثلث ، والباقي ميراث ، ويستحب للمسلمين
بذل الكفن لو فقده ( 3 ) .
ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه ، ولو أصابت
الكفن بعد وضعه في القبر قرضت . :
ويجب أن يطرح معه في الكفن ( 4 ) ما يسقط من جسمه وشعره ( 5 ) .
والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن ، بل يدفن بثيابه .
وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه ، وذات العظم والسقط لأربعة [ أشهر ] ( 6 )
كذلك ، إلا في الصلاة ، والخالية تلف في خرقة وتدفن ، وكذا السقط لأقل
من أربعة ( 7 ) .
ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا ثم يغسل ( 8 ) .
ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، أو مس
قطعة ذات عظم أبينت منه أو من حي وجب عليه الغسل ، ولو خلت من عظم ( 9 ) ،
أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة .
هامش
( 1 ) أي : تبخيرها وتدخينها ، انظر : النهاية 1 / 293 جمر ، مجمع البحرين 3 / 449 جمر .
( 2 ) في ( س ) : " واجب " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " لو فقد " .
( 4 ) لفظ " في الكفن " ساقط من ( م ) .
( 5 ) في ( س ) : " من شعره وجسمه " وفي ( م ) : " من شعره وجسده " .
( 6 ) زيادة من ( م ) .
( 7 ) في ( س ) : " الأربعة " .
( 8 ) في ( س ) و ( م ) : " لا يغتسل " .
( 9 ) في ( م ) : " العظم " .