بنت ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة ، وتأمر الأجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم
الكافر بالغسل ثم يغسل المسلم غسله ، وكذا الأجنبي .
ويجب : إزالة النجاسة أولا ، ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة ، ثم بماء
الكافور كذلك ثم بالقراح ( 1 ) كذلك ، فإن فقد السدر والكافور غسل ثلاثا بالقراح ،
ولو خيف تناثر جسده ( 2 ) يمم ( 3 ) .
ويستحب : وضعه على ساجة ( 4 ) ، مستقبل القبلة ، تحت الظلال ، ووقوف
الغاسل على يمينه ، وغمز بطنه في الأولتين ( 5 ) إلا الحامل ، والذكر ، وصب الماء
إلى حفيرة ، وتليين أصابعه برفق ، وغسل فرجه بالحرض ( 6 ) والسدر ، ورأسه بالرغوة ( 7 )
أولا ، وتكرار كل عضو ثلاثا ، وأن يوضأ ، وتنشيفه بثوب .
ويكره : إقعاده ، وقص أظفاره ( 8 ) ، وترجيل شعره .
فإذا ( 9 ) فرغ من غسله وجب : أن يكفنه في ثلاثة أثواب : مئزر وقميص
هامش
( 1 ) المراد من الماء القراح هو : الماء الخالي من السدر والكافور ، لا من كل شئ كما
توهمه بعضهم - بناء على ما ذكره أهل اللغة من تفسير الماء القراح بالذي لا يشوبه
شئ - حتى التجأ إلى أن الماء المشوب بالطين كماء السيل ونحوه لا يجوز تغسيل الميت
به ، لعدم تسميته قراحا لغة وإن جاز التطهير به في غيره ، وهو فاسد ، لأن الماء القراح
هو الماء الخالي من السدر والكافور لا من كل شئ كما ذكره أهل اللغة .
انظر : روض الجنان : 99 ، الصحاح 1 / 396 ، القاموس 1 / 251 .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " جلده " .
( 3 ) في ( س ) : تيمم " .
( 4 ) هي : لوح من الخشب المخصوص ، انظر : مجمع البحرين 2 / 311 سوج .
( 5 ) في ( س ) : " الأولين " وفي ( م ) : " الأوليين " .
( 6 ) الحرض والحرض : الأشنان تغسل به الأيدي على أثر الطعام ، انظر : الصحاح 3 / 1070
حرض ، لسان العرب 7 / 135 حرض .
( 7 ) أي : رغوة السدر .
( 8 ) في ( م ) : " أظافره " .
( 9 ) في ( س ) : " وإذا " .